فصل: المباشرة للمرأة الأجنبية دون الجماع هل يقام عليه الحد؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


التعزير

المباشرة للمرأة الأجنبية دون الجماع هل يقام عليه الحد‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6687‏)‏

س6‏:‏ الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجا أو عازبا‏؟‏

ج 6‏:‏ من فعل فهو أثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزره بما نراه رادعا له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الشخص الذي يسبل الثياب ويحلق اللحية ويشاهد أفلام الفيديو والغيبة والنميمة وغيرها من المخالفات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6634‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الشخص الذي تتوفر فيه كل من المخالفات الآتية‏:‏ إسبال الثياب، وحلق اللحية، ومشاهدة أفلام الفيديو الخالعة، الغيبة والنميمة، التواليت وتطويل الأظافر للرجال، الكسل عن أداء الصلاة في المسجد، اختلاط النساء بالرجال في المسارح والحفلات، من أكل وشرب بشماله لغير عذر عن يمينه‏؟‏

ج 1‏:‏ يعتبر بذلك عاصيا، ويشرع نصحه وتوجيهه؛ لعل الله أن يهديه، وحثه على التوبة النصوح، وكثرة الأعمال الصالحة، والاستغفار، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التعزير بالمال

الفتوى رقم ‏(‏6185‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم ‏(‏2020‏)‏ في / 1403 ه، ونصه‏:‏

إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‏(‏22‏)‏ في / 1391 ه، يقضي في المادة ‏(‏16‏)‏ منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب، أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين‏:‏

1- أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري‏.‏

2- أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار‏.‏

نأمل الإفادة‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السرقة وما يلحق بها

الخلاف بين أهل السنة والشيعة حول كيفية قطع اليد

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ‏(‏3339‏)‏

س2‏:‏ هناك اختلاف بين أهل السنة والشيعة حول كيفية قطع اليد عند إقامة الحد الشرعي، فهل يجوز لنا أن نعترف بكلا الرأيين بدون أن نتهم بممارسة التمييز في القانون‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 38 ‏{‏وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏ وأقل ما يطلق عليه اسم اليد في اللغة العربية التي بها نزل القرآن‏:‏ الكف مع الأصابع إلى الكوع، فلا يجوز العدول عنه إلى ما هو أدنى من ذلك؛ لأنه يفوت العمل بما أوجبه نص الآية، وقد أكد ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا‏:‏ ‏(‏إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى من الكوع‏)‏ ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا، فاجتمعت اللغة والعمل على أن محل القطع في السرقة مفصل الكوع من اليد‏.‏

ثانيا‏:‏ الحدود وكيفية تنفيذها من الأمور التوقيفية، فيجب الوقوف في ذلك على ما ثبت عملا ونصا، ورعايته في التقيد دون نظر إلى إرضاء الطوائف وجبر الخواطر، ومع ذلك فالاعتراف بالرأيين في التقنين والبناء عليهما يحدث بلبلة في الفكر، واختلافا في التطبيق والتنفيذ، وتفاوتا في الجزاء في الأمة الواحدة، وذلك لا يليق‏.‏

س 4‏:‏ في حالة تنفيذ عقوبة قطع اليد هل يستحق المجرم استرداد اليد المقطوعة لتركيبها مرة أخرى بعملية جراحية‏؟‏

ج4‏:‏ لا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة؛ لما في ذلك من الذهاب بمعالم العقوبة على الجريمة، ويتبع ذلك إضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار، وهو مناف لكمال الجزاء والنكال في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 38 ‏{‏جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السرقة من الحكومة التي لا تقيم الشرع

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6800‏)‏

س 6‏:‏ هناك أناس يحلون سرقة الحكومات الإسلامية، بدعوى أنهم لا يحكمون بشرع الله، وكيف نرد على هؤلاء‏؟‏

ج 6‏:‏ تحرم السرقة مطلقا من الأفراد والحكومات ولو كانت تحكم بغير شرع الله، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 38 ‏{‏وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا‏}‏ وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أخذ من مال الشركة ما يعتبره يكمل نقص أجرته هل يعتبر سرقة‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4048‏)‏

س5‏:‏ هل الذي يسرق أو يأخذ بغير إذن من محل شركة وطنية في حق نقصان أجرته تعتبر سرقة وحراما‏؟‏

ج5‏:‏ نعم يعتبر حراما، وإذا كان له حق واضح فليطالب به أمام السلطات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سرق من عدة أشخاص وتاب وهو لا يعرفهم فتصدق بالمبلغ

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏5276‏)‏

س 13‏:‏ شخص سرق من عدة أشخاص، ولكنه لا يعرف عنهم شيئا، وعندما ندم على فعله تصدق بأكثر مما سرق، ويقول في الصدقة‏:‏ اللهم اجعل ثوابها لمن له حق علينا‏؟‏

ج 13‏:‏ إذا تصدق بما سرق أو بقدره عمن سرقه منه بعد عجزه عن إيصاله إليه؛ لعدم معرفته مثلا كفاه ذلك إن شاء الله، ونرجو له من الله تعالى المغفرة إذا تاب توبة نصوحا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سرقة المصحف وكتب العلم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11003‏)‏

س 3‏:‏ ما حكم من سرق المصحف أو كتبا دينية أو ثقافية وهو يفيد بهما في سبيل الله ورسوله الكريم‏؟‏

ج 3‏:‏ السرقة محرمة؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه، وأن يتوب إلى الله- جل وعلا- ويستغفره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شروط قطع يد السارق

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏17627‏)‏

س5‏:‏ ما هي شروط قطع اليد في السرقة‏؟‏

ج5‏:‏ يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط‏:‏

1- السرقة، وهي‏:‏ أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه‏.‏

2- أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون‏.‏

3- أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب‏:‏ ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره‏.‏

4- أن يكون المسروق مما يتمول عادة‏.‏

5- أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه‏.‏

6- أن يسرق من حرز‏.‏

7- أن يخرجه من الحرز‏.‏

8- أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق‏.‏

9- أن يأتي مالك المسروق ويدعيه‏.‏

والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم السارق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7405‏)‏

س 2‏:‏ الرقص والخمر حرام أو مكروه، ما حكم من اتبع النسوة بلا زوجته في هذه الدنيا عند الله‏؟‏ ما حكم السارق‏؟‏

ج 2‏:‏ رقص النساء بحضور الرجال حرام، وشرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب‏.‏ ومتابعة الرجل النظر إلى امرأة غير زوجته واستماعه إلى غنائها حرام، ومن فعل ذلك نصح، فإن تاب فبها وإلا عزر‏.‏

والسرقة حرام، ومن سرق قدر نصاب من مال محترم من حرزه دون شبهة قطعت يده، وإقامة الحدود إلى ولي الأمر العام أو من ينيبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سرق من رجل ويريد إعادة المسروق لكنه لا يعرف المحل

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏1500‏)‏

س 1، 2‏:‏ رجل سرق مال رجل آخر، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق، وأراد أن يقضي ما في ذمته، ويؤدي ما عليه من النصب، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته، ولم يعرفه أصلا، ما حكم الله فيه‏؟‏ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله‏؟‏

المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه، ولكنه مات وترك ورثته متفرقين، لا يعرف مكان استقرارهم، ويعرف البعض منهم‏.‏

ج 1، 2‏:‏ السرقة من كبائر الذنوب، وقد حكم الله على من سرق بالقطع، فقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 38 ‏{‏وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏ وقد شرع الله التوبة فقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 39 ‏{‏فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ والتوبة قد تكون من حقوق الخالق، وقد تكون من حقوق المخلوق، فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط‏:‏ الاعتراف بالذنب، والإقلاع عنه، والندم على ما فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله‏.‏

وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه، واستحلاله منه إن أمكن، وإلا فيتصدق به على نية صاحبه، وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن، وإلا فيدعو له‏.‏

إذا علم ذلك فهذا الشخص الذي سرق هذا المال وتاب، ويريد قضاء ما في ذمته، فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه من مسروق منه إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وجب عليه ذلك، وإذا كان ميتا ويعرف مكان بعض ورثته وجب عليه أن يسلمهم حقهم الإرثي من هذا المال، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدق به بالنية عن صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كان يسرح بالغنم وهو صغير فذبح واحدة منها عبثا وادعى أنها ماتت

السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم ‏(‏20948‏)‏

س 1‏:‏ إن جدي قد أؤتمن على مجموعة من الغنم، وكان والدي هو الذي يسرح بها وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي، وذات يوم ذبح منها واحدة، ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره، وإنما كان ذلك نوعا من العبث، ثم قال لجدي‏:‏ إن تلك الشاة قد ماتت، وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة قد ماتت، وسلم صاحب الغنم الأمر، ولكن لم يخبروه بالحقيقة، والآن جدي وأبي متوفيان يرحمهما الله، فماذا أفعل‏؟‏ وإذا كان عليه شيء فكيف يخرج‏؟‏ ومن أين وكيف يصرف‏؟‏ وإني لا أعلم صاحب الشاة‏.‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج1‏:‏ إذا لم تعلم صاحب الشاة فتصدق بثمنها بالنية عنه من إرث أبيك أو مالك الخاص، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله‏.‏

س5‏:‏ إنني كنت طالبا بمدرسة من المدارس، وطلبت مني المدرسة أن أساعد من يعمل بالمقصف، وكان يطلب مني بعض الزملاء أن أعطيه من المقصف على أن يسدد في اليوم الثاني إلا أنه لم يسدد في اليوم التالي، وأنا تركت الموضوع والآن لا أعرف المبلغ كم يكون، وقد تغير المسئولون بالمدرسة‏.‏ فما الحكم في ذلك‏؟‏ وإذا كان يجب علي دفع شيء من المال فلمن يصرف وكيف يصرف‏؟‏ علما أنه يصعب علي مصارحة مسئول المدرسة الجديد بالأمر‏.‏

ج5‏:‏ إن كنت تعرف الآن الطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم فطالبهم بالتسديد لمقصف المدرسة، وإلا فتتحمل أنت نتيجة تفريطك، فتقدر ذلك وتدفعه لمقصف المدرسة إن أمكن ذلك، وإلا فتصدق به بالنية عن المشتركين بالمقصف مع التوبة إلى الله تعالى، وعدم فعل ذلك في المستقبل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عثرت على مبلغ من المال مع قريب لي وبسؤاله عن مصدره أفاد أنه دخل عليه عن طريق الحرام ماذا يعمل به‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21072‏)‏

س‏:‏ عثرت على مبلغ من المال وقدره سبعة آلاف ومائتي ريال ‏(‏7200‏)‏ مع قريب لي، وبسؤاله عن مصدر هذا المبلغ، أفاد أنه دخل عليه عن طريق الحرام، والمبلغ الآن موجود لدي‏.‏

السؤال‏:‏ كيف أتصرف في هذا المبلغ‏:‏ هل أقوم بإرساله إلى الجمعيات الخيرية، أو أدفعه إلى أحد المحتاجين، أو المساهمة به في بناء مسجد‏؟‏ علما بأن أخو هذا الشخص عندما علم بوجود هذا المبلغ لدي طلب مني إعطاءه إياه لسد حاجته؛ وهي دفع رواتب الخادمة، علما بأنه موظف وراتبه يتجاوز الثلاثة آلاف ريال، هل أدفع المبلغ إليه، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الطريقة المناسبة لصرف هذا المبلغ، علما بأن الشخص الذي وجدت هذا المبلغ معه عاد إلى الله وندم على ما فعل، خاصة وأن هذا المبلغ ليس لأشخاص معروفين حتى يعاد إليهم، وإنما- وحسب إفادة الشخص نفسه- دخل عليه عن طريق البيع الحرام‏.‏

ج‏:‏ إذا كان المبلغ الذي وجدته مع قريبك تحصل عليه من مكاسب خبيثة، أو بيع أشياء محرمة، فإنه يتخلص منه بإنفاقه في المشاريع الخيرية العامة غير بناء المساجد، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، هذا إذا كان هذا المبلغ ليس حقا لأحد، أو كان ثمنا لأعيان مغصوبة مسروقة أو نحو ذلك، فإنه يلزمه مع التوبة النصوح أن يرده لصاحبه إن وجده، أو ورثته إن كان متوفى، فإن لم يعرف أصحابه فإنه يتصدق به بالنية عن أصحابه، فإن جاء صاحبه يطالب به فإنه يسلمه له، وأجر الصدقة له إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يعمل مأمور صرف ولا يعطي الموظف الهللات فتوفر لديه مبلغا من ذلك

الفتوى رقم ‏(‏20921‏)‏

س‏:‏ ترقيت وظيفيا من ثلاثة أشهر للعمل في صرف رواتب موظفي الإدارة التي أعمل بها، وقد وجدت إحراجا في صرف الهللات التي فوق الراتب، خصوصا وأنها لا تتوفر بالكمية المطلوبة، فأصبح لدي وفرا ما بين 300 ريال 500 ريال، فتصدقت بها أول مرة لأحد الموظفين المحتاجين بالإدارة، والمرة الثانية بين جدي وأحد المحتاجين، والثالثة ما زالت لدي، منتظرا فتواكم‏.‏ حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ ما مضى فالواجب عليك دفع المبالغ المذكورة إلى مستحقيها إلا أن يسمحوا لك بأن تتصدق بها عنهم، وفي المستقبل عليك أن تذهب إلى مؤسسة النقد، وتأخذ منهم صرف هللات، تجعلها عندك وتدفع منها للمستحقين لها رواتبهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حد الردة

مفهوم الردة

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏21166‏)‏

س 1‏:‏ ما مفهوم الارتداد‏؟‏

ج 1‏:‏ الردة هي‏:‏ الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، والردة تحصل بالقول والفعل والشك والترك‏.‏

فالردة بالقول‏:‏ كسب الله تعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏

والردة بالفعل‏:‏ كالسجود للصليب أو الصنم، أو الذبح للقبور، أو امتهان المصحف‏.‏

والردة بالشك‏:‏ كالشك في صحة دين الإسلام، أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

والردة بالترك‏:‏ كالإعراض عن دين الإسلام؛ لا يتعلمه ولا يعمل به ونحو ذلك‏.‏

عقوبة المرتد

س 2‏:‏ عقوبة المرتد هو القتل؛ فلماذا هذا التشدد‏؟‏

ج 2‏:‏ عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 217 ‏{‏وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏‏.‏

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2854‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1458‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4060‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4351‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2535‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/282‏)‏‏.‏ من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏، ومعنى الحديث‏:‏ من انتقل عن دين الإسلام إلى غيره، واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الديات ‏(‏6484‏)‏، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏(‏1676‏)‏‏.‏ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث‏:‏ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة رواه البخاري ومسلم‏.‏

وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها‏:‏

1- أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقا، وباعث له على التثبت في الأمر، فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة، فإن من أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره، ومن ذلك أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه‏.‏

2- من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين، ومن دخل في جماعة المسلمين فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها، ودرء كل ما من شأنه أن يكون سببا في فتنتها أو هدمها، أو تفريق وحدتها، والردة عن الإسلام خروج على جماعة المسلمين، ونظامها الإلهي، وجلب للآثار الضارة إليها، والقتل من أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكابها‏.‏

3- أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيمان من المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته، فلو كان حقا لما تحول عنه، فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات؛ بقصد إطفاء نور الإسلام، وتنفير القلوب منه، فقتل هذا المرتد إذا هو الواجب؛ حماية للدين الحق من تشويه الأفاكين، وحفظا لإيمان المنتمين إليه، وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه‏.‏

4- ونقول أيضا‏:‏ إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة؛ حماية للنظام من الاختلال في بعض الأحوال، ومنعا للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم التي تفتك به؛ كالمخدرات وغيرها، فإذا وجد هذا لحماية قوانين البشر فدين الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يعاقب من يعتدي عليه، ويطمس نوره، ويشوه نضارته، ويختلق الأكاذيب نحوه؛ لتسويغ ردته وانتكاسه في ضلالته‏.‏

إذا ارتد أحد عن الإسلام قتل لماذا لا يطبق على من يسلم من أهل الملل الأخرى‏؟‏

س 3‏:‏ إذا ارتد أحد عن الإسلام عقوبته القتل، فلماذا الذي يسلم ليس له مثل هذه العقوبة‏؟‏

ج 3‏:‏ من دخل في دين الإسلام فقد أطاع الله سبحانه في تحقيق العبودية له، وإخلاص الدين له الذي يجب على كل مكلف من الجن والإنس الاستجابة له، والإيمان به، وهذا هو حق الخالق على مخلوقه، قال الله تعالى‏:‏ سورة الذاريات الآية 56 ‏{‏وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة آل عمران الآية 19 ‏{‏إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ‏}‏ وقال جل وعلا‏:‏ سورة آل عمران الآية 85 ‏{‏وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 21 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏}‏ وقال عز وجل مبينا جزاء من دخل في الإسلام، وباشر الإيمان قلبه، فظهر ذلك على جوارحه بعمل الصالحات‏:‏ سورة الكهف الآية 107 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا‏}‏ سورة الكهف الآية 108 ‏{‏خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا‏}‏‏.‏

وقال سبحانه‏:‏ سورة الأعراف الآية 35 ‏{‏يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة طه الآية 123 ‏{‏فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى‏}‏ وقال‏:‏ سورة النحل الآية 97 ‏{‏مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ‏}‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فهذا هو جزاء من دخل في الإسلام فرضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، جزاؤه‏:‏ الهدى والنور والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، والفوز بنعيم الجنة ورضوان الله، والنجاة من النار‏.‏

أما من عكس الأمر وارتد عن الحق المنزل من السماء فقد عصى الله، وخالف أمره، فاستحق بذلك عقوبة الدنيا بالقتل، وعقوبة الآخرة في الخلود في عذاب النار، كما حكم بذلك الله جل وعلا في قوله‏:‏ سورة البقرة الآية 217 ‏{‏وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يقام الحد على المرتد بأثر رجعي‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4792‏)‏

س 4‏:‏ هل يجب إقامة الحد على المرتد بأثر رجعي، أعني إذا ارتكب المسلم ذنبا أوجب ردته في زمن سابق، ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله تعالى، هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت‏؟‏ علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله‏.‏ أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة، وبالتالي عدم إقامة الحد‏؟‏

ج 4‏:‏ من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائبا نادما فلا يجوز أن يقام عليه الحد؛ لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته، أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها، كما قد دل على ذلك

الكتاب والسنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الانتحار

هل يجوز لمن يعذبه الكفار أن ينتحر‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2762‏)‏

س 5‏:‏ قرأت في عديد من المراجع وسمعت من كثير من الناس‏:‏ أن عباد القصور المشيدة، والفروج الفتية، والمناصب الزائلة، أعداء الدين والعدل والإنصاف، عذبوا بعض المسلمين أو بعض السياسيين بالنار الموقدة حتى ماتوا، وبعضهم بالكهرباء وغيرها حتى ماتوا بالتقطيع والتقسيط، فهل يجوز لمن امتحنه الله أو انتقم منه بمثل هذا التعذيب أن يقتل نفسه؛ ليستريح من الموت المقطع والتمثيل بحواسه وأجزائه وهو حي، أم يشمله الوعيد المذكور في ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ وهذا نصه‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5442‏)‏‏.‏ من تردى من جبل فمات بعث وهو يتردى في نار جهنم، ومن طعن نفسه بمدية فمات بعث وهو يطعن بطنه أو رأسه‏.‏‏.‏ إلخ، أمليته من ذاكرتي؛ ولذا فلعلها خانتني في بعض مفرداته‏.‏

ج 5‏:‏ لا يجوز لمن ابتلي بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏ سورة النساء الآية 30 ‏{‏وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا‏}‏‏.‏

وقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ رواه من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 312، والبخاري 4/ 146، ومسلم 1/ 107 برقم ‏(‏113‏)‏، وأبو يعلى 3/ 96 برقم ‏(‏1527‏)‏، وابن حبان 13/ 328، 329 برقم ‏(‏5988، 5989‏)‏، والطبراني 2/ 161 برقم ‏(‏1664‏)‏، والبيهقي 8/ 24، والبغوي 10/ 155 برقم ‏(‏2525‏)‏ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل‏:‏ بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجنة متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏212‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/290‏)‏‏.‏ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري، وإنما الواجب عليه الصبر والتحمل واللجوء إلى الله سبحانه، وسؤاله الفرج، وهو القائل سبحانه‏:‏ سورة النمل الآية 62 ‏{‏أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ‏}‏ والقائل‏:‏ سورة الشرح الآية 5 ‏{‏فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا‏}‏ سورة الشرح الآية 6 ‏{‏إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم من حاول الانتحار ولم يمت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9017‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم الدين فيمن تناول سما بقصد الانتحار، ولكنه لم يمت وبعد مدة توفي وفاة طبيعية‏؟‏ وهل يدخل ضمن من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏212‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/290‏)‏‏.‏ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة‏؟‏

ج 2‏:‏ تناوله السم بقصد الانتحار من كبائر الذنوب، وإن لم يمت منه، ولكنه لا يدخل في عموم حديث‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏212‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/290‏)‏‏.‏ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة‏؟‏ لأنه لم يقتل نفسه بالفعل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مصاب بالصرع فقتل نفسه

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6362‏)‏

س 6‏:‏ هناك رجل يصاب بالصرعة فيغمى عليه ساعات، وفي ذات يوم طرد زوجته وأخذ البندقية ورمى نفسه فمات، فهل يعتبر في حكم القاتل نفسه، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة‏؟‏

ج 6‏:‏ إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رفع القلم عن ثلاثة‏.‏‏.‏ الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5958‏)‏

س 3‏:‏ ما حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر‏؟‏

ج 3‏:‏ من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار، وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا خافت المرأة من اعتداء الأعداء على عرضها هل تقتل نفسها

الفتوى رقم ‏(‏8769‏)‏

س‏:‏ إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل قاتل نفسه يخلد في النار‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17924‏)‏

س 4‏:‏ هل قاتل نفسه خالد مخلد في النار؛ لأنه ورد في الحديث‏:‏ خالدا مخلدا فيها أبدا‏.‏ فهل يخرج منها، وإن كان يخرج فما توجيه كلمة‏:‏ ‏"‏أبدا‏"‏ في الحديث‏.‏

ج 4‏:‏ صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب كقاتل نفسه، إلا أنه لا يخلد في النار خلود الكفار كغيره من أصحاب الكبائر، وما ذكر في الحديث من الخلود فهو خلود مؤقت، جمعا بين الأدلة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الأطعمة

إذا وهب لابنه دابة حلوبا جاز له الشرب منها

الفتوى رقم ‏(‏11186‏)‏

س‏:‏ أعطيت والدي ناقة من مالي الخاص، ووالدي وهبها لأحد أبنائي، ووالدي رجل كبير في السن، وأغلب أكله من حليب الإبل، والآن جميع الإبل الخاصة بي لا يوجد بها حليب سوى هذه الناقة التي وهبها والدي، وقد رفض والدي حليبها بحجة أنه وهبها، لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا وهل يحل لوالدي شرب حليب هذه الناقة أم لا‏؟‏ والله ندعو أن يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لوالدك أن يشرب من حليب الناقة التي أهداها لأحد أولاد أبنائه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يعلف بقرته من مزرعة كافر ما حكم اللبن

الفتوى رقم ‏(‏12282‏)‏

س‏:‏ لي بقرة تأكل بالأجر من زرع رجل كافر ليس له ملة، ثم أحلب لبنها، فهل شرب لبنها حرام أم لا‏؟‏ وما موقفي من قول الله عز وجل‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ حيث إن لبن البقرة ناتج عن زرع ذلك الرجل الذي ليس له ملة‏.‏

ج‏:‏ العلف المذكور لا يكون سببا في تحريم لبن البقرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل ينجس اللبن‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20049‏)‏

س1‏:‏ اللبن وغيره من المائعات هل له حكم الماء إذا لاقته نجاسة‏؟‏

ج1‏:‏ اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء، في أنه ينجس بها إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، وهكذا إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير فيحرم شربه واستعماله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الأكل بملاعق الفضة والذهب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7301‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للمسلم الأكل بالملاعق والشوك، الفضية، المطلية بطبقة رقيقة من الفضة، حيث إن هناك من المسلمين من دخل في الإسلام وعنده مثل هذه الأشياء، ويحب الاحتفاظ بها لعدم صدائها، أو لأنها عنده الآن لا يستطيع رميها، كذلك الأقلام‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم الأكل بالملاعق والشوك المصنوعة من الفضة أو الذهب، وكذا المطلية بأحدهما، وإذا كان اتخاذ ما ذكر ونحوه من الفضة أو الذهب من أجل أنها لا تصدأ فهناك من المعادن وغيرها ما لا يصدأ، على أن هناك علاجا معروفا للناس حتى العوام لاتقاء شر ما يصدأ من المعادن، فلا ضرورة إلى اتخاذ ما ذكر من الفضة أو الذهب، وعلى هذا يجب على من عنده شيء من ذلك أن يتخلص منه بما لا يضيع عليه قيمته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأواني والأدوات الصحية المطلية بالذهب

الفتوى رقم ‏(‏11907‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية، والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي‏.‏

نأمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنازل‏؟‏ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 385، 390، 397، والبخاري 6/ 207، 251، 7/ 45، ومسلم 3/ 1637 برقم ‏(‏2067‏)‏، وأبو داود 4/ 112 برقم ‏(‏3723‏)‏، والتزمذي 4/ 299 برقم ‏(‏1878‏)‏، والنسائي 8/ 199 برقم ‏(‏5301‏)‏، وابن ماجه 2/ 1330 برقم ‏(‏3414‏)‏ والدرامي 2/ 121، وابن حبان 12/ 156 برقم ‏(‏5339‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 156 برقم ‏(‏865‏)‏، والبيهقي 1/ 27، 28‏.‏ متفق على صحته، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أم سلمة رضي الله عنها‏:‏ مالك 2/ 924- 925، وأحمد 6/ 301، 302، 304، 306، والبخاري 6/ 251، ومسلم 3/ 1634، 1635 برقم ‏(‏2065‏)‏، وابن ماجه 2/ 1130 برقم ‏(‏3413‏)‏، والدارمي 2/ 121، وعبد الرزاق 11/ 67 برقم ‏(‏19926‏)‏، وابن أبي شيبة 8/ 21، والطيالسي ص/ 223 برقم ‏(‏1601‏)‏، وابن حبان 12/ 160، 161 برقم ‏(‏5341، 5342‏)‏، وأبو يعلى 12/ 309، 345، 369، 431 برقم ‏(‏6882، 6913، 6939، 6998‏)‏، والطبراني 23/ 215، 288، 359، 388، 389، 413 برقم ‏(‏392، 633- 635، 844، 926- 928، 995‏)‏، والبيهقي 1/ 27‏.‏ متفق على صحته واللفظ لمسلم، الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى سدا للذريعة‏.‏

وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعها على الرجال‏.‏

وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20848‏)‏

س1‏:‏ ما حكم استخدام الأكواب التي تكون مطلية بالذهب عند حواف الشرب‏؟‏ حيث إننا اشترينا صندوقا منها وعندما فتحنا الصندوق وجدنا مكتوبا عليه‏:‏ ‏(‏مطلي بالذهب عند حوافه‏)‏ والجزء المطلي سطر بسيط يكاد لا يرى وهي رخيصة الثمن جدا‏.‏

ج1‏:‏ لا يحوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5311‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3413‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/301‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1717‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2129‏)‏‏.‏ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5110‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2067‏)‏، سنن الترمذي الأشربة ‏(‏1878‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5301‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3723‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3414‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/390‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2130‏)‏‏.‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم، والمموه بالذهب والفضة يدخل في ذلك؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

آداب الأكل والشرب

الشرب باليد اليسرى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6008‏)‏

س 1‏:‏ لي جارة سقت ابنتي الصغيرة مشروبا بيدها اليسرى، وعندما اعترضت عليها بأن الشيطان يشرب بيده اليسرى وجئتها بالدليل الصحيح من كلام رسول الله وحديث الجارية والأعرابي عارضتني بأن ذلك كان بيد الإنسان نفسه للشرب لنفسه، وليس إلى أن يشرب غيره‏.‏ أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأن جارتي لم تقتنع‏.‏

ج 1‏:‏ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين، وعلل الأمر بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله وفي حديث جابر- رضي الله عنه-، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، فقال‏:‏ رواه من حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-‏:‏ أحمد 3/ 334، 387، ومسلم 3/ 1598 برقم ‏(‏2019‏)‏، وابن ماجه 2/ 1088 برقم ‏(‏3268‏)‏، وابن أبي شيبة 8/ 106، وأبو يعلى 4/ 179 برقم ‏(‏2259‏)‏‏.‏ لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال فمن هذه الأحاديث يتضح أن النهي عن الأكل والشرب بالشمال لئلا نتشبه بعدونا الشيطان‏.‏

وأما حديث الجارية والأعرابي اللذين جاء بهما الشيطان ليأكلا بدون ذكر اسم الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدهما لئلا يأكل الشيطان بأكلهما، وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ رواه من حديث حذيفة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 383، 398 ومسلم 3/ 1597 برقم ‏(‏2017‏)‏، والنسائي في ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص/ 258- 259، برقم ‏(‏273‏)‏، وعبد الرزاق 10/ 420- 421 برقم ‏(‏19563‏)‏، وابن السني في ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص/ 217، برقم ‏(‏458‏)‏، والطحاوي في ‏(‏مشكل الآثار‏)‏2/ 17- 19، ط‏:‏ الهند، والحاكم 4/ 108‏.‏ إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها وفي رواية‏:‏ صحيح مسلم الأشربة ‏(‏2017‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3766‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/383‏)‏‏.‏ مع يدهما رواه مسلم في ‏(‏الصحيح‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشرب قائما

الفتوى رقم ‏(‏8376‏)‏

س‏:‏ إنني أقرأ كتبا دينية كثيرة، فمثلا‏:‏ أقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وأقرأ أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وأقرأ أنه نهى عن التبول قائما، وأقرأ أنه تبول قائما، وأقرأ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن سماع الغناء، وأقرأ أنه صلى الله عليه وسلم سمع الغناء مع أبي بكر‏.‏ فما صحة هذه الأحاديث وجزاك الله خيرا‏؟‏ في كل ما ذكر في السؤال صدر فتاوى وضعت في أماكنها من هذه الفتاوى‏.‏

ج‏:‏ الأصل أن يشرب الإنسان قاعدا وهو الأفضل، وله أن يشرب قائما، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التنفس والنفخ في الشراب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13445‏)‏

س1‏:‏ ما حكم التنفس والنفخ في الشراب‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز التنفس ولا النفخ في الإناء عند الشرب؛ لما في ‏(‏الصحيحين‏)‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن رواه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 383، 5/ 295، 296، 300، 309، 309- 310، 310، 311 والبخاري 1/ 47، 6/ 250، ومسلم 1/ 225، 3/ 1602 برقم ‏(‏267‏)‏، وأبو داود 1/ 31 برقم ‏(‏31‏)‏، والتزمذي 4/ 304 برقم ‏(‏1889‏)‏، والنسائي 1/ 43، 44 برقم ‏(‏47، 48‏)‏، والدارمي 2/ 120، وعبد الرزاق 10/ 246 برقم ‏(‏19584‏)‏، وابن أبي شيبة 8/ 30، 34، وابن خزيمة 1/ 43 برقم ‏(‏78، 79‏)‏، وابن حبان 12/ 32، 146، برقم ‏(‏5228، 5328‏)‏‏.‏ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وفي ‏(‏سنن الترمذي‏)‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏:‏ مالك 2/ 925، وأحمد 3/ 26، 32، 57، 69، والتزمذي 4/ 304 برقم ‏(‏1887‏)‏، والدارمي 2/ 119، 122 وابن أبي شيبة 8/ 32، وابن حبان 12/ 145 برقم ‏(‏5327‏)‏ وأبو يعلى 2/ 474 برقم ‏(‏1301‏)‏، وعبد بن حميد 2/ 101 برقم ‏(‏978‏)‏، والحاكم 4/ 139، والبيهقي في ‏(‏الآداب‏)‏ ص/ 237، برقم ‏(‏599‏)‏، ت‏:‏ عبد القدوس محمد نذير‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل‏:‏ القذاة أراها في الإناء، فقال‏:‏ أهرقها، قال‏:‏ إني لا أروى من نفس واحد، قال‏:‏ أبن القدح إذا عن فيك وقال التزمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأكل باليمين

الفتوى رقم ‏(‏12879‏)‏

س‏:‏ فضيلة الشيخ‏:‏ ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلم غلاما أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5061‏)‏، صحيح مسلم الأشربة ‏(‏2022‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1857‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3777‏)‏، سنن ابن ماجه الأطعمة ‏(‏3267‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/26‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1738‏)‏، سنن الدارمي الأطعمة ‏(‏2019‏)‏‏.‏ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ووردت في حديث الوضوء، والله أعلم بسملة أم اللفظ بها كاملة‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند ابتداء الأكل من الطعام أن يقول‏:‏ ‏(‏بسم الله‏)‏ لما ثبت من حديث عمرو بن سلمة قال‏:‏ كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي‏:‏ صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5061‏)‏، صحيح مسلم الأشربة ‏(‏2022‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1857‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3777‏)‏، سنن ابن ماجه الأطعمة ‏(‏3267‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/26‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1738‏)‏، سنن الدارمي الأطعمة ‏(‏2019‏)‏‏.‏ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وضع الصحف سفرة للمائدة والأكل عليها

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8820‏)‏

س 7‏:‏ أتحرج من تمزيق الخطابات والأوراق التي فيها ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ أو فيها الآيات أو من الأحاديث والأسماء الحسنى، وأحيانا تكون عندي منها كمية كبيرة فأحرقها، وأحيانا لا أستطيع إحراقها في المكتب مثلا، فأمسح منها بالقلم ما فيها من آيات أو أسماء، ثم أمزقها بعد ذلك، فهل في ذلك من حرج، وأكثر من ذلك الصحف السيارة ترد فيها الآيات والأحاديث وغيرها، ثم توضع على المائدة وبعد الأكل ترمى بما فيها من بقايا الطعام في سلة الأوساخ، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج7‏:‏ إذا كان في الأوراق البسملة أو آية أو آيات من القرآن أو أحاديث- لم يجز الأكل عليها أو رميها في الكناسة والأوساخ، بل تحرق أو تدفن في مكان بعيد عن القاذورات وممرات الناس، أو تمزق تمزيقا يذهب بمعالم البسملة والآيات والأحاديث، ولا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يأكل مع إخوانه بمال مجموع منهم وإخوانه لا يتورعون من الحرام

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏4888‏)‏

س 1، 2‏:‏ إنني وإخوتي كل منا يعمل في عمل نقتات منه، وعندما يتجمع مع كل منا مبلغ من المال نعطيه لوالدنا الذي يقوم بالإنفاق على المنزل، من طعام وشراب وخلافه، وإنني والحمد لله أتحرى الحلال في مصدر رزقي، ولكني لا أعلم عن مصادر أرزاق إخوتي كيف تكون، أحلال كلها، أم كلها حرام، أم أنها خليط منهما‏؟‏ علما بأنهم لا يعطون أهمية للحلال والحرام في شئونهم إلا قليلا، وأعتقد أنهم لو حانت لهم الفرصة بطريقة أو بأخرى لكسب غير شرعي فلن يتورعوا عن انتهازها‏.‏ فما حكم مأكلي ومشربي معهم، أو بصورة أخرى ما حكم استفادتي بالطعام والشراب الذي يختلط فيه دخلي مع دخلهم‏؟‏

إن عملي هذا يقتضي أن أتناول وجبة غداء عند مستخدمي، وهؤلاء المستخدمون يقترضون من البنوك بالفائدة لبناء سفن ومشروعات أخرى، فما حكم هذا الطعام‏؟‏

ج 1، 2‏:‏ يجب على المسلم أن يتحرى الحلال والطيب في مطعمه ومشربه وملبسه؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص‏:‏ رواه الطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 7/ 255- 256 برقم ‏(‏6491‏)‏، ت‏:‏ الطحان‏.‏ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ولما ثبت في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الاستئذان ‏(‏5903‏)‏، صحيح مسلم السلام ‏(‏2163‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3301‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5207‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/218‏)‏‏.‏ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 51 ‏{‏يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 172 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ‏}‏ ثم ذكر‏:‏ الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول‏:‏ يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك‏؟‏، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا نرى عليك حرجا في البقاء مع والدك وإخوتك، والأكل من كسبهم ما لم تعلم أن ذلك الشيء حرام؛ لما يرجى في اجتماعك معهم من الخير الكثير، فإن ظهر من إخوتك شيء مما حرم الله فالواجب نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير؛ رجاء أن يهديهم الله بك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم أكل العنب الأسود والغالب أنه يصنع منه الخمر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3545‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الشريعة الإسلامية في أكل العنب الأسود، ونعرف أن هذا العنب يصنع به الخمر، فهل أكله حلال أم حرام‏؟‏

ج 1‏:‏ العنب من المأكولات المباحة الطيبة، ولم يرد دليل يحرمه، سواء كان أسود أو غير أسود، فيبقى على الأصل، وكونه يصنع منه الخمر لا يحرمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل البصل يوم الجمعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7466‏)‏

س 3‏:‏ هل أكل البصل محرم يوم الجمعة أو مكروه، وهل هناك إثم إذا أكل إنسان بصلا يوم الجمعة ثم ذهبت الرائحة باستعمال النعناع ومعاجين الأسنان، وهل الحرمة متعلقة فقط بالرائحة، أم أن هناك أحاديث ترغب في أكل البصل‏؟‏

ج 3‏:‏ أكل البصل النيء مكروه لرائحته الكريهة، مع توقع حضوره المساجد والمجامع العامة ومخالطته الناس، سواء كان ذلك في- يوم الجمعة أو غيرها، أما إذا كان مطبوخا فلا بأس بأكله؛ لزوال رائحته، وقد ثبت في الحديث‏:‏ صحيح البخاري الأذان ‏(‏817‏)‏، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏564‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1806‏)‏، سنن النسائي المساجد ‏(‏707‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3822‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/400‏)‏‏.‏ من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، ومن أكل ثوما أو بصلا وأزال الرائحة بأي مزيل فلا إثم عليه في اختلاطه بالناس في المساجد ومجالس الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأكل من كبد ولحم الذبيحة وهو لم يطبخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11862‏)‏

س 2‏:‏ إذا ذبح الرجل ذبيحته وسلخها يأكل من كبدها وبعضا من لحمها بدون طبخ، وأنا سمعت أنه لا يحل الأكل بدون طبخ إلا للسباع فهل هذا صحيح‏؟‏ أفيدوني عن هذه الأسئلة مأجورين، بارك الله فيكم وأبقاكم لنا للإسلام والمسلمين‏.‏

ج 2‏:‏ يجوز الأكل من لحم الذبيحة وكبدها قبل الطبخ إذا أمنت المضرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اللحم الحلال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18773‏)‏

س 2‏:‏ ما هو اللحم الحلال‏؟‏

ج 2‏:‏ ما عدا ما حرم الله من اللحوم فهو حلال طيب، والذي حرمه الله هو‏:‏ الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله من الأصنام والمعبودات من دون الله أو ذكر عليه اسم غير الله، وسباع البهائم والطير التي تفرس بأنيابها أو مخالبها، وكل ما هو مستخبث من الحشرات والطيور ونحوها، أو مضر بالصحة، وما عدا ذلك فهو حلال من حيوانات البر والبحر كبهيمة الأنعام، وهي‏:‏ الإبل والبقر والغنم، والدجاج والسمك، وصيد البر من الظباء والأرانب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم الحلوى وما يأتي منها من دول غير مسلمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4250‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الحلوى بصفة عامة، والتي تأتينا من البلدان الغير إسلامية‏؟‏

ج 1‏:‏ الأصل في الأشياء الحل، فهذه الحلوى فرع من هذا الأصل، إلا إذا كنت تعلم أنها مختلطة بمحرم فلا يجوز لك الأكل منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الجلاتين

الفتوى رقم ‏(‏8039‏)‏

س‏:‏ هل الجيلاتين حرام‏؟‏

ج‏:‏ الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ‏}‏ وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن داخلا في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم السمن الصناعي الذي يستورد من الخارج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6286‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم الشرع في السمن الصناعي المستورد من الخارج، وقد كتب عليه‏:‏ ‏(‏شحوم حيوانية‏)‏‏؟‏ مع العلم بأن والدي يداوم على شرائه، وأنا عضو في الأسرة‏.‏

ج 2‏:‏ الأصل في ذلك الإباحة حتى يثبت ما ينقله عنها إلى التحريم، وإلا بقي على الأصل، ومن ارتاب فيه تركه احتياطا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏.‏ لكنه ليس له أن يلزم غيره بتركه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم السمن المستورد والبيبسي

الفتوى رقم ‏(‏1413‏)‏

س‏:‏ يثار كثير من الإشاعات عن السمن المستورد والبيبسي، فكثيرا ما يسمع أن البيبسي والسمن تضاف إليه أشياء محرمة‏.‏

ج‏:‏ أما ما يختص بالسمن المستورد والبيبسي فلم يتبين لنا فيها ما يقتضي التحريم؛ لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين ما يوجب الحرمة، لكن من حصل في نفسه ما يريبه فليدعه إلى ما لا يريبه؛ للحديث الوارد في ذلك‏.‏

وقد كتبنا لوزارة التجارة بخصوص ما قيل عن السمن المستورد، فأجابت بأنه خال مما يشاع عنه من خلطه بمحرم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذكر الناس أن جبن الكرافت فيه شيء من لحم الخنزير فما حكمه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2989‏)‏

س 1‏:‏ ذكر الناس أن جبن الكرافت فيه شيء من لحم الخنزير، ولم نتحقق من ذلك نفيا ولا إثباتا، فهل لديكم معلومات عن هذه الإشاعات‏؟‏

ج 1‏:‏ لم يثبت لدينا شيء مما قيل من أن جبن الكرافت فيه شيء من شحم الخنزير، ولم يزل ذلك في حدود الإشاعات، والأصل في الجبن الإباحة حتى يثبت أنه خلط بما يوجب تحريمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الأشياء المستوردة الجبن والسمن والحليب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4976‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم الأشياء المستوردة ‏(‏الجبن، والسمن، والحليب‏.‏‏.‏ إلخ‏)‏‏؟‏

ج 2‏:‏ الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الأجبان التي تصنع من إنفحة أبقار لم تذبح الذبح الشرعي

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ‏(‏18457‏)‏

س 5‏:‏ تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة؛ لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم تذبح ذبحا شرعيا‏؟‏

ج 5‏:‏ لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة‏.‏

س 6‏:‏ هناك لحوم أبقار وأغنام تباع في المحلات السويدية، لم تذبح ذبحا شرعيا، هل يجوز شراؤها وغسلها بالماء لكي تتطهر‏؟‏

ج 6‏:‏ جميع ما لم يذك ذكاة شرعية نجس، لا يجوز أكله ولا ينفعه الغسل بعد ذلك، وعليه فيحرم عليكم كل تلك اللحوم ولو غسلتموها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم أكل الجبن المصنوع من أنفحة البقر

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏19504‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم أكل الجبن المصنوع من أنفحة البقر‏؟‏

ج 1‏:‏ لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من أنفحة البقر ولا يجب السؤال عنها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة، ولم يسألوا عن نوع الأنفحة‏.‏ فإذا علم

يقينا أن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية فإنه يحرم حينئذ تناولها‏.‏

وإذا شك شخص في شيء منها هل يحل أم يحرم بالنظر لما احتف له من الملابسات والقرائن فالاحتياط تركه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏

حكم الأجبان المصنوعة من أنفحة الخنزير

س 2‏:‏ ما حكم الجبن المصنوع من أنفحة الخنزير‏؟‏

ج2‏:‏ المأكولات التي تدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة كالخنزير ونحوه، يحرم أكلها لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ‏}‏ الآية وهذا يشمل ما كان كله من اللحوم المحرمة أو ما كان بعضه منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم أكل الخشاب وهو الذي يصنع من التمر والزبيب والتين والسكر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20795‏)‏

س 2‏:‏ هل يجوز أكل ما يسمى ب‏:‏ ‏(‏الخشاب‏)‏ وهو يصنع من التمر والزبيب والتين والسكر، توضع جميعها في الماء فترة من الوقت قبل الأكل‏؟‏

ج 2‏:‏ لا مانع من أكل ما ذكر إذا لم يكن كثيره مسكرا؛ لأن المواد التي جمعت فيه كلها مباحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم المر لعلاج بعض الأمراض

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2830‏)‏

س 4‏:‏ هل ‏(‏المر‏)‏ الذي يوجد في دكاكين بعض العطارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حلال أم حرام‏؟‏ مع العلم أن بعض الناس يقول‏:‏ البيت الذي يوجد فيه المر لا تدخله الملائكة‏.‏

ج 4‏:‏ المر الذي في دكاكين بعض العطارين حلال؛ لأن الأصل حله، ولا نعلم دليلا يحرمه، وهذا القول الذي حكيته عن بعض الناس‏:‏ أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه مر، لا نعلم له أصلا بل هو باطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استخدام الدقيق المنتج كطعام للإنسان في تعليف الحيوان

الفتوى رقم ‏(‏2686‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من‏:‏ مدير الصوامع والغلال بالرياض، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم ‏(‏1954/ 2‏)‏ وتاريخ 11/ 10/ 1399هـ، ونصه‏:‏

نود أن نعرض على سماحتكم أن الدولة وفقها الله، قد أنشأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لأغراض منها‏:‏ إنتاج الدقيق الأبيض للاستهلاك المحلي، وتصل تكلفة كيس الدقيق المنتج إلى 80 ريال، بينما تبيعه المؤسسة بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا وثلاثة عشر ريالا حسب النوعية، ولكن دأب البعض للأسف الشديد على استخدام الدقيق لتعليف ماشيتهم مستغلين في ذلك رخص سعره، رغم أن الهدف من توفر الدقيق بذلك السعر الزهيد هو إنتاج الخبز الجيد والطعام للإنسان، مساعدة للمواطنين والمقيمين في المملكة، في حين أن الدولة قد وفرت مختلف أنواع الأعلاف بأسعار مخفضة أيضا تصل إلى 13 ريالا للكيس‏.‏

لذلك نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار الفتوى الشرعية اللازمة حول عدم جواز استخدام الدقيق المنتج كطعام للإنسان في تعليف الحيوان‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكر من توفير الحكومة الدقيق الأبيض لاستهلاك الناس إياه في طعامهم وإسهامهم في ثمن شرائه وبيعه على المواطنين والمقيمين بالمملكة بسعر مخفض- رحمة بهم ومساعدة لهم- ومن توفر أنواع الأعلاف لمواشيهم وبيعها عليهم بسعر مخفض أيضا؛ فلا يجوز للناس أن يتخذوا من الدقيق الأبيض علفا لمواشيهم؛ لما في ذلك من التضييق على المستهلكين للدقيق في طعامهم مع عدم الضرورة إلى ذلك لتوفير الحكومة لهم العلف المناسب لمواشيهم بسعر مخفض، ولما فيه من مخالفة ولي الأمر فيما وضعه من نظام له الحق شرعا فيه ليحقق للأمة المصلحة في قوتها وعلف مواشيها مع السعة والرخاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يؤكل ما بقي من طعام الطفل‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8443‏)‏

س 1‏:‏ هل يجوز شرب أو أكل فضلات الابن الصغير من الأكل والشرب إذا كان الطفل في سن الرضاعة‏؟‏ أفيدوني عن ذلك وما هو الواجب اتباعه‏؟‏

ج 1‏:‏ لا حرج في تناول بقية طعام وشراب الطفل الرضيع؛ لأن الأصل الحل، ولم يوجد ما يخالفه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8107‏)‏

س 5‏:‏ الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن‏؟‏

ج 5‏:‏ الأكل باليد وبالملاعق من سنن العادات، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الأكل بثلاث أصابع، فأخرج الإمام مسلم في كتاب ‏(‏الأشربة‏)‏ باب‏:‏ استحباب لعق الأصابع والقصعة، عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال‏:‏ أحمد 6/ 386، ومسلم 3/ 1605 برقم ‏(‏2032‏)‏، والترمذي في ‏(‏الشمائل المحمدية‏)‏ ص/ 126، 129، برقم ‏(‏130، 133‏)‏، ت‏:‏ الزعبي، والدارمي 2/ 67، وابن أبي شيبة 8/ 107، 111، وابن حبان 12/ 55- 56 برقم ‏(‏5251‏)‏، والحاكم 4/ 117، والطبراني 19/ 94، 95، 96، 99 برقم ‏(‏182، 187، 188، 195، 196‏)‏، والبيهقي في ‏(‏السنن 7/ 278، وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص/ 218، برقم ‏(‏552‏)‏، والبغوي 11/ 315 برقم ‏(‏2874‏)‏‏.‏‏.‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد

الفتوى رقم ‏(‏20806‏)‏

س‏:‏ ما حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد، مثل الأكل من أكلة الربيع التي نعدها بالسميد والغرس عند قدوم فصل الربيع‏؟‏

ج‏:‏ إن كانت هذه المأكولات لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية، وليس فيها مشابهة للكفار، وإنما هي عادات لتنويع الأكلات مع الفصول السنوية- فلا حرج في الأكل منها؛ لأن الأصل في العادات الإباحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8868‏)‏

س 4‏:‏ قيل لنا‏:‏ جعل الدجاج بعد الذبح في الماء الساخن بقصد نزع الريش قبل غسل الدم، الباقي في العنق بالماء البارد يحرم كله بعد الطبخ؛ لأن الدم تسرب بالحرارة داخل الجسم، ما قولكم في ذلك‏؟‏

ج 4‏:‏ الدم غير المسفوح هو الباقي في العروق، والشريعة جاءت برفع الحرج، كما أن الدم المحرم مقيد بالمسفوح؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 145 ‏{‏قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا‏}‏ فلا حرج في تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بلع الإنسان للدم العارض

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19811‏)‏

س 2‏:‏ أحيانا يصاب الإنسان بجرح فيقوم بلعق الدم النازف بلسانه، مما يترتب عليه ابتلاع الدم، أو أن تنزف اللثة، فيقوم ببلع الدم النازف فهل في ذلك شيء‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز للإنسان تعمد ابتلاع الدم؛ لأنه حرام، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ‏}‏ أما إذا ابتلعه بدون قصد فلا حرج عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم لحم الذئب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7083‏)‏

س 1‏:‏ هل أكل لحم الذئب حلال أم حرام‏؟‏ بحيث إن بعض الناس يذكرون لبعض المرضى أن يأكلوا من لحم الذئب فنرجو الإفادة عن هذا السؤال‏.‏

ج 1‏:‏ أكل لحم الذئب حرام؛ لأنه من السباع المفترسة بنابها، وقد صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5210‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1932‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه‏.‏

وعلى هذا فتداوي المرضى بلحمه حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر

الفتوى رقم ‏(‏9432‏)‏

س‏:‏ هل أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر حلال أم حرام‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز أكل لحم كل من الذئب والنمر؛ لأنهما من المحرمات، ولا يجوز شرب دمهما لأنه نجس، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1478‏)‏‏.‏ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان